«الداخلية السعودية» تعلن عقوبات مخالفي إجراءات الوقاية من «كورونا»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت أن هذه الأحكام جاءت إنفاذاً للأمر الملكي الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس، وتحقيقا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة.

وذكرت الوزارة أنه «يعاقب كل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة الجائحة، وذلك بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة».

وأضافت «يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن». كما «يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة».

وأشارت الوزارة إلى أنه «يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة». وكذلك «يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة».

وشددت على أنه «يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة (كورونا) المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة».

ونوّهت الداخلية أنه «إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه»، لافتة إلى أنه «لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً» كما «توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية – أو من يفوضه – ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة»، مضيفة «في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً».

وتابعت: «يشكل وزير العدل لجنة – أو أكثر – من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة». و«يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى».

وأوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ عقوبة السجن – المشار إليها – بحق المخالفين يكون بعد زوال الظروف الاستثنائية للجائحة، فيما «تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية – بحسب الأحوال – ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه».

المصدر: الشرق الأوسط