الفائزون والخاسرون في الانتخابات العراقية ينتظرون «الدخان الأبيض» من المحكمة الاتحادية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس (الأربعاء)، أنها سترسل أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وفي انتظار ظهور «الدخان الأبيض» من هذه المحكمة لإعلان تشكيلة مجلس النواب الجديد، استمرت احتجاجات أنصار الخاسرين أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد؛ رفضاً لنتائج الاقتراع الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب سترسل إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، مبيناً أنه «لا توجد فترة زمنية محددة للمصادقة على الطعون المقدمة». وأضاف جميل أن «الشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية هي عن الإطار التنسيقي والشركة الفاحصة وعن تأخر النتائج وعن أشرطة للمحطات، فضلاً عن الأوراق الباطلة وتعطل الأجهزة، وجميعها قضايا فنية». وتابع أن هناك طعوناً أخرى أو شكاوى منها ما يخص «كوتا» النساء، مبيناً أن «المحكمة الاتحادية أرسلت تلك الشكاوى للمفوضية، حيث تمت الإجابة عنها من قبل اللجان الفنية المختصة، وأُعيدت إلى المحكمة الاتحادية».

وبذلك لا يبقى سوى الشوط الأخير من «سباق المسافات القصيرة» بين الفائزين في الانتخابات العراقية وبين خاسريها. وإذا كان الفوز بطعم الفرح مرتين بالنسبة للفائزين، فإن الخسارة بطعم الحزن مرتين أيضاً بالنسبة للخاسرين. فالفائزون الفرحون، لا سيما من احتل مقاعد كبيرة مثل الكتلة الصدرية (73 مقعداً) التي يفصلها عن الفائز الثاني، وهو حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي (37 مقعداً)، قرابة النصف تماماً، يرون أن فوزهم جاء نتيجة ثقة جمهورهم بهم وقدرتهم على قيادة ماكينتهم الانتخابية بصورة صحيحة. أما الخاسرون، أو ممن يرون أنهم تعرضوا لتزوير مقصود ولأهداف سياسية بحيث طالت اتهاماتهم ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، فإنهم يشعرون بالندم نظراً لحصولهم على أصوات كانت كفيلة بالفوز بنسبة أعلى من المقاعد لو أحسنوا استثمارها في مناطق معينة، وهو أمر نجحت فيه ماكينات انتخابية منافسة.

ولعبة الصراع على الأصوات امتدت أيضاً إلى المستقلين الذين حصلوا على 43 مقعداً، وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ الانتخابات العراقية التي جرت عام 2005، ولم يفز المستقلون بأي مقعد فيها. وفي الانتخابات الحالية، حاز المستقلون نسبة عالية من الأصوات كانت كفيلة، لو أُحسن استغلالها، بأن تجعلهم الكتلة الأكبر بلا منافس. والفارق بين القوى الخاسرة التي أطلقت على نفسها «الإطار التنسيقي» الذي يضم تحالف «الفتح» و«دولة القانون» و«العصائب» و«الكتائب» و«العقد الوطني» و«قوى الدولة» و«النصر»، وبين المستقلين، أن هؤلاء الأخيرين لا يملكون سوى استقلاليتهم بينما قوى «الإطار التنسيقي» تُعد في مقدم القوى التي تسيّدت المشهد السياسي بعد عام 2003، فضلاً عن امتلاك غالبيتها السلاح. وفيما لم يقم الفائزون المستقلون بأي تصعيد، فإن قوى الإطار التنسيقي لا يزال جمهورها يعتصم أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، اعتراضاً على النتائج.

ورغم الهجمات التي تعرضت لها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنها فتحت باب الطعون وتلقت أكثر من 1400 طعن رُدت جميعها ما عدا 15 طعناً تمت إحالتها على الهيئة القضائية التمييزية. من جهتها، أحدثت الهيئة القضائية تغييراً في 5 مقاعد فقط من مجموع مقاعد البرلمان المكون من 229 مقعداً.

وفي سياق التعامل مع الطعون، يقول الخبير القانوني فيصل ريكان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادة 19 والمادة 20 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 حددتا المسار القانوني للشكاوى والطعون، وبينتا إمكانية تقديم الشكاوى والطعون أمام مفوضية الانتخابات». ويضيف أن «القانون منح المفوضية صلاحية رد الطعون وإمكانية إحالة البعض منها على الهيئة القضائية الخاصة». وأوضح أن القانون منح المفوضية «حق قبول الطعون ومعالجتها، وكذلك مُنحت الهيئة القضائية صلاحية قبول الطعون والعمل على معالجتها وإحالتها على المفوضية لدراستها وإجابة الهيئة القضائية (عنها) وفقاً لذلك». وأشار إلى أن «القانون أعطى للمشتكي الحق بتقديم الطعن أمام المفوضية وأمام الهيئة القضائية»، موضحاً أنه «طبقاً للقانون فإن قرارات الهيئة القضائية باتة وقطعية، وبالتالي لا يجوز الطعن والشكوى أمام أي جهة غير الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات، والقرارات التي تصدر عنها نهائية».

وتبعاً لهذا المسار، فإنه لم يعد أمام مفوضية الانتخابات، طبقاً لما يراه الخبير القانوني فيصل ريكان، سوى «إرسال القوائم النهائية (للفائزين) معتمدة على نتائج الطعون الصادرة عن الهيئة القضائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وفق الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور». ويوضح ريكان أن «الدستور لم يحدد مدة للمحكمة الاتحادية للمصادقة، لكنه ألزم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج».

المصدر: الشرق الأوسط