منظمات حقوقية إسرائيلية تطالب بإلغاء «منع لم شمل الفلسطينيين»

تقدمت ثلاث حركات إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، إلى محكمة العدل العليا في القدس الغربية، بالتماس تطالب فيه باسمها وباسم مجموعة من العائلات الفلسطينية، بإلغاء القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر مارس (آذار) الماضي، ويعرف باسم «قانون المواطنة»، كونه «يمنع لم شمل عائلات فلسطينية بشكل غير إنساني».

الحركات الثلاث هي: جمعية حقوق المواطن، ومركز «هموكيد» للدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان. وقد اختارت جوانب إنسانية محددة لتفسير طلبها، علما بأن مركز «عدالة» القانوني كان قد تقدم بالتماس سابق، طالب فيه بإلغاء القانون المذكور، لأنه في جوهره «أهداف آيديولوجية وديموغرافية عنصرية، تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس».

ويشمل قانون «المواطنة» الإسرائيلي، بندا يمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الدول العربية، ما يتسبب في تمزق ألوف العائلات عندما لا يتاح للأب أو الأم والأبناء اللقاء لسنوات، وخلق أزمات اقتصادية واجتماعية مريعة. لكن أحزاب اليمين الإسرائيلية من المعارضة ومن الائتلاف الحكومي، اتفقت على تمريره، بسبب رفضهم زيادة عدد المواطنين العرب في إسرائيل متذرعة بالأسباب الأمنية.

واستعرضت الجمعيات المذكورة في التماسها، التغييرات الدراماتيكية التي حصلت خلال العقدين الماضيين منذ سن قانون المواطنة للمرة الأولى سنة 2003، من ضمنها انعدام قدرة الجهات الأمنية على تبرير «الغاية الأمنية» للقانون. كما قدمت في الالتماس مسحا لسلسلة من الحلول التي تم التوافق عليها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الذين ناقشوا مسألة سن القانون، ولم تصدر عن جهاز الشاباك أي معارضة لهذه الحلول، بيد أنه لم يتم تضمينها في التشريع لاعتبارات سياسية.

ووفقاً للالتماس الجديد، فإنه تم الإيضاح، في جلسات الكنيست، بأن القانون كان بإمكانه تحقيق هدفه من خلال مساس أقل خطورة بحقوق الإنسان. وتبين أنه لا يوجد أي مبرر أمني لسحب الحقوق الاجتماعية والتأمين الصحي الرسمي، ممن سمح لهم بالمكوث في إسرائيل، وصاروا مع مرور السنوات من سكانها، ناهيك عن منعهم من تلقي خدمات الرفاه والإسكان، وفرض القيود على إمكانيات توظيفهم وكسبهم للرزق، ومنعهم من تلقي المساعدة القضائية وغيرها.

وأبرز الالتماس الضرر الذي يلحق بشكل خاص بالنساء والأطفال، فالمرأة التي تحمل تصريحا أو مسجلة بصورة مؤقتة، تقع في أسفل السلم الاجتماعي. إذ تعتمد مكانتها في إسرائيل على شريكها وعلاقتها به. والمرأة الفلسطينية التي لا تريد أن تفقد مكانتها المدنية، وأحيانا أطفالها، خشية من أن يتم طردها من دونهم، قد لا تتمكن من التحرر من علاقة عنيفة مبنية على التنكيل. وأما الأطفال، فإن لم تكن لديهم إقامة، يكبرون ليصبحوا بالغين غير مستحقين للحقوق الاجتماعية، التعليم العالي، الحرية في التوظيف، القدرة على قيادة السيارة، الحصول على إعانات في المسكن، وغيرها الكثير.

وقالت الجمعيات الملتمسة: «لقد أتيحت الفرصة أمام الكنيست لإلغاء قانون عنصري ومبني على التمييز، يصنف الفلسطينيين جميعا على أنهم خطر أمني، من دون إجراء أي فحص على أساس فردي. وبدلا من ذلك، فقد اختار أعضاء الكنيست إعادة ترسيخ المساس بحقوق الإنسان، بقصد التسبب في الأذى، ومراكمة المصاعب، وتحقيق الضرر، من دون علاقة للأمر بالاحتياجات الأمنية».

المصدر: الشرق الأوسط