في خطوة لمنع التعامل مع جمعيات وهيئات تابعة لـ”حزب الله”… مصرف لبنان يصدر تعميما يمنع التعامل مع مصارف ومؤسسات مالية تابعة له ك”القرض الحسن”
أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً يحمل الرقم 170 وبتاريخ 14 يوليو (تموز) الجاري يمنع بموجبه المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان وشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية من التعامل مع جمعيات وهيئات، منها جمعية “القرض الحسن” التابعة لـ “حزب الله”.
هذا القرار الموقع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يتطرق أيضاً إلى “تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية”، ويستند إلى قانون النقد والتسليف ومن ضمنه المواد 70 و173 و182 و184، وكذلك على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
نص التعميم 170
وقد جاء في نصه “… لما كانت خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص، لا سيما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان، وبما أن التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات دولية، لا سيما في حال شكلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرض معها القطاع المالي المرخص للتورط من دون علمه في جرائم تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب… يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غيره…)، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ “جمعية القرض الحسن” و”شركة تسهيلات ش.م.م.” و”شركة اليسر للتمويل والاستثمار” و”بيت المال للمسلمين” وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية”.
وتضيف المادة من القرار الصادر عن مصرف لبنان أن عدم التقيد بأحكام هذا القرار يعرض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول وأيضاً الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.
المصدر: اندبندنت عربية
